م / قواعد السلوك المهني لمراقبي الحسابات
الى / الزملاء مزاولي مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحترمون
تحية طيبة ...
تنفيذاً لما اقره مجلس المهنة في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٦ نرفق ربطاً قواعد السلوك المهني لمراقبي الحسابات للعمل بموجبها عند مزاولة الأداء المهني ... مع التقدير.
- امانة السر .. لنشرها في لوحة الاعلانات
- الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
قواعد السلوك المهني لمراقبي الحسابات
استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (٣) من نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (٣) لسنة ١٩٩٩/المعدل
أولاً: الأهداف
- توفير إطار للسلوك المهني الذي يحكم سير العمل التدقيقي لمراقبي الحسابات عند تنفيذهم لمهامهم بشكل ينسجم مع التشريعات النافذة ولتحقيق المعايير المهنية وصولاً الى أعلى مستويات الأداء المهني.
- تعزيز الالتزام بقواعد السلوك وأخلاقيات العمل المهني ومنظومة القيم المتعلقة بالمتطلبات الأخلاقية والمهنية كالنزاهة والاستقلالية والموضوعية من خلال توضيح واجبات ومسؤوليات مراقبي الحسابات ودورهم في تقديم الخدمات المهنية المختلفة مع توطيد الثقة مع الأطراف المستخدمة والمستفيدة بما يفي بمتطلبات جودة الأداء وتعزيز الثقة والمصداقية لوجود إطار للأخلاق والسلوك المهني يحكمان شروط تأدية تلك الخدمات.
- تنظيم العلاقة بين مراقبي الحسابات بعضهم بالبعض الآخر ورعاية مصالحهم فضلاً عن الأطراف المستفيدة من خدماتهم.
- تحديد التهديدات الناجمة عن عدم الامتثال لقواعد وأخلاقيات العمل المهني، مع إيضاح إجراءات الحماية اللازمة لإزالة تلك التهديدات أو تقليل تأثيرها الى مستوى مقبول.
- التعريف بمعايير السلوك وأخلاقيات العمل المهني السليم وأوجه المخالفات مما يساعد مراقبي الحسابات على حمايتهم من ارتكاب المخالفات وتجاوز المحظورات.
ثانياً: عناصر قواعد السلوك المهني
تحتوي قواعد السلوك وأخلاقيات العمل المهني على أربعة أبواب، وكما موضح أدناه:
١- الباب الأول: المبادئ الأساسية
على مراقبي الحسابات الالتزام عند أدائهم لمهامهم المهنية بما يأتي:
١ - ١ - النزاهة:
- أ. هي عنصر وصفة أساسية لازمة للاعتراف بالمهنة وللإخلاص والأمانة في التفكير وبذلك فهي الصفة التي تدفع الجمهور الى الثقة وهي المعيار الذي يقيس معه مراقب الحسابات قراراته من حيث العدالة والصحة وعليه أداء كافة مسؤولياته المهنية على أعلى درجات النزاهة. وتطبق صفة النزاهة على جميع مراقبي الحسابات الذين يقدمون خدمات إبداء الرأي والخدمات الاستشارية والضرائب وخدمة تحضير وإعداد البيانات المالية والذين يقدمون خدمات التدقيق الداخلي... وغيرها من الخدمات.
- ب. على مراقب الحسابات أن يكون أميناً وصادقاً في علاقاته المهنية
كافة ومتجرداً في أداء عمله، ولذا يجب ألا تكون لمراقب الحسابات مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة مع محتويات التقارير أو القوائم أو المعلومات، كما إن عليه تجنب احتواء
هذه المعلومات على:
- (١) عبارات خاطئة أو مضللة.
- (٢) عبارات أو معلومات غير دقيقة وغير جدية.
- (٣) حذف أو إخفاء المعلومات التي يتوجب تضمينها حين يكون هذا الحذف أو الإخفاء مضللاً للأطراف المستفيدة.
- ج. على مراقب الحسابات عدم قبول أو منح أية هدية أو دعوة يمكن أن يعتقد إن لها تأثير كبير وغير مناسب على حكمه المهني أو على الذين يتعاملون معه، والتي قد تؤثر على سمعته في المستقبل.
١ - ٢ - الموضوعية:
- على مراقب الحسابات عرض الحقائق بأمانة والتحرر من أي تحيز أو تضليل أو تضارب في المصالح، وأن يتجنب العلاقات والمواقف التي قد تؤثر على قراراته المهنية، بحيث يستعرض نتائج التدقيق بمنظور واقعي وملائم، والذي يعني عرض تلك النتائج بصورة محايدة وموثقة وموجزة.
١ - ٣ - الكفاءة والعناية المهنية اللازمة:
- ١-٣-١ الكفاءة المهنية: على مراقب الحسابات مراعاة المتطلبات
الآتية:
- أ- بلوغ والمحافظة على المعارف والمهارات المهنية
بالمستوى المطلوب لضمان تأدية الخدمة للزبون بمستوى رفيع ومميز، من خلال:
- الاستمرار في تحليل ومواكبة كل التطورات التقنية والمهنية، والتي من شأنها تحسين القدرات والمهارات والمحافظة عليها في تأدية المهام بالكفاءة المطلوبة في المحيط المهني.
- تلبية المهام ومسؤولية تنفيذها بدقة وفق متطلبات وشروط كتاب التكليف.
- التأكد من أن الفريق العامل تحت إدارته قد خضع للتدريب المطلوب ومتابعته بصورة مستمرة.
- ب- على مراقب الحسابات تطوير كفاءته من خلال الدورات المتخصصة والمطالعة الذاتية، ويقع على عاتقه تطوير أدائه ومتابعة معايير الإفصاح والمحاسبة والتدقيق المتعارف عليها والمعتمدة في العمل، مع تبني برنامجاً خاصاً مصمماً لضمان الرقابة المهنية في أداء العمل التدقيقي وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والمتطلبات المهنية المعتمدة.
- ج- عند قبول مراقب الحسابات الإشراف على عمل (مراقبي حسابات تحت التمرين أو طلاب متدربين) أن يوفر لهم برامج وظروف عمل تمكنهم من تطوير قدراتهم الفنية وتوسيع خبراتهم العملية بحجم مقبول ضمن الفترة المحددة، مع ضمان إشرافه المباشر واهتمامه البالغ بمتابعة أعمالهم وتوجيههم.
- أ- بلوغ والمحافظة على المعارف والمهارات المهنية
بالمستوى المطلوب لضمان تأدية الخدمة للزبون بمستوى رفيع ومميز، من خلال:
- ١-٣-٢ العناية المهنية اللازمة: على مراقب الحسابات أن يؤدي مهامه
على وفق الآتي:
- أ. بذل العناية المهنية اللازمة في أثناء الاختبارات الجوهرية واختبارات الالتزام، سواء أكان ذلك في انتقاء الأدلة أو جمعها أو حتى في تقييمها، وفي مرحلة إعداد التقرير من أجل تقييم الأدلة وتحديد النتيجة النهائية بشكل سليم.
- ب. تأدية المهام بكل اجتهاد وعناية وفقاً للمعايير الفنية والمهنية المعمول بها في جمهورية العراق.
- ج. إنجاز عملية التدقيق والتقارير المتعلقة بها بالعناية المهنية اللازمة من قبل مراقب الحسابات بتقنيته أو من قبل أشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال التدقيق ويعملون تحت إشرافه المباشر.
١ - ٤ الاستقلال والحياد المهني:
- ١-٤-١ على مراقب الحسابات أن يكون مستقلاً وحيادياً شكلاً
وموضوعاً، وأن يكون متجرداً من أية مصلحة ذاتية قد تحيده عن أي عمل مهني يقوم به،
عن طريق:
- أ- التوصل إلى النتيجة دون التأثر بالضغوطات التي من شأنها الإساءة إلى صحة القرارات المهنية التي يتخذها.
- ب- تجنب الوقائع والحالات ذات الدلالة التي تتيح لطرف ثالث ملم بكافة التفاصيل والمعلومات أن يهدد نزاهة مراقب الحسابات وحياديته واستقلاله.
- ١-٤-٢ على مراقب الحسابات منع تضارب المصالح من خلال الآتي:
- أ. عدم استغلال عمله لتحقيق مصالح خاصة (شخصية أو عائلية) على حساب مصلحة الشركة الخاضعة لتدقيقه.
- ب. عدم الجمع بين مهنة التدقيق وأي مهنة أخرى تؤدي إلى خلق تضارب في المصالح عند تأديته لأعماله...
- ج. اتخاذ خطوات مناسبة لتحديد الظروف التي يمكن أن تخلق تضارباً في المصالح...
- د. على مراقب الحسابات أن يكشف عن حالات الاحتيال وسوء الإدارة...
- هـ. عدم السماح بالتحيز أو تضارب المصالح أو تأثير الآخرين...
- و. الامتناع عن المشاركة في أية معاملات مالية تدخل ضمن مهام عمله...
- ز. لا يجوز لمراقب الحسابات مزاولة الأعمال التجارية مع الجهة الخاضعة لتدقيقه وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها، عدا: (أولاً) شراء أسهم الشركات المساهمة، (ثانياً) الأعمال التي تخص أمواله التي آلت إليه إرثاً...
- ١-٤-٣ لا يجوز لمراقب الحسابات أن يبدي رأياً بالبيانات المالية
لشركة ما إذا توافر فيها تضارب بالمصالح كما في الأحوال الآتية:
- أ. إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً لأحد الأطراف فيها إلى الدرجة الرابعة.
- ب. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الأطراف فيها...
- ج. إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف فيها أو وصياً عليه أو قيماً...
- د. إذا كان له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلاً عنه...
- هـ. إذا كان خبيراً في دعوى أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
- و. إذا كان بينه وبين أحد الأطراف فيها عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
- ز. إذا كان قد أبدى رأياً فيها قبل الأوان.
- ح. قبول شراء البضائع والخدمات أو الاقتراض من الجهات الخاضعة لتدقيقه بشروط أفضل...
- ط. قبول عمل مهني للجهة الخاضعة لتدقيقه فيه تناقض في المصالح...
- ١-٤-٤ لا يجوز لمراقب الحسابات إبداء الرأي في البيانات المالية لجهة سبق له العمل فيها إلا بعد مرور (ثلاث سنوات) على انتهاء علاقته بها.
- ١-٤-٥ لا يجوز لمراقب الحسابات أن يتولى تصفية شركة ما إذا كان هو أو أحد شركاءه في المكتب من العاملين في إدارتها إلا بعد مرور (سنتين) على إنهاء العلاقة معها.
١ - ٥ السرية المهنية:
على مراقب الحسابات مراعاة ما يأتي:
- ١-٥-١ عدم الكشف عن شؤون وأسرار الجهة الخاضعة لتدقيقه لأي شخص إلا إذا كان ذلك إلزامياً بموجب أحكام القوانين النافذة، وللجهات المحددة حصراً.
- ١-٥-٢ الامتناع عن استخدام المعلومات التي جمعها لمصلحته الشخصية أو لمصلحة طرف آخر.
- ١-٥-٣ احترام السرية المهنية حتى في الأوساط الاجتماعية القريبة...
- ١-٥-٤ التأكد من أن مساعديه أو الفريق العامل تحت إشرافه ملتزمون بالمحافظة واحترام السرية المهنية.
- ١-٥-٥ إذا طلبت أي جهة من مراقب الحسابات تزويدها بمعلومات عن شؤون زميل له عليه التأكد من وجود إلزام قانوني بذلك...
- ١-٥-٦ إذا طلبت الجهة الرسمية مثول مراقب الحسابات شاهداً على زبون له...
- ١-٥-٧ الإجابة على أسئلة الجهة القضائية وتقديم الوثائق التي بحوزته...
- ١-٥-٨ الحفاظ على أسرار الجهة التي يقوم بتدقيق أعمالها حتى إذا كانت تحت التصفية...
- ١-٥-٩ اتخاذ إجراءات ملائمة للمحافظة على السرية والحفظ الأمين لأوراق العمل...
- ١-٥-١٠ تُعد أوراق العمل من ممتلكات مراقب الحسابات ويستطيع في بعض الحالات... إعطاء بعضاً منها للوحدة الاقتصادية...
- ١-٥-١١ لا يجوز لمراقب الحسابات تقديم أوراق عمله لأية جهة كانت إلا بموجب نص قانوني او حكم قضائي.
- ١-٥-١٢ إن التقيد بهذا المبدأ يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة بين مراقب الحسابات والزبون.
- ١-٥-١٣ قبل اتخاذ القرار بكشف المعلومات، يجب على مراقب الحسابات مراعاة: (أ) امكانية الحاق الأذى بمصالح الآخرين... (ب) في الحالات التي تكون فيها المعلومات غير موثقة...
١ - ٦ السلوك المهني:
على مراقب الحسابات مراعاة الاتي:
- ١-٦-١ الالتزام بالتشريعات النافذة والحرص على خلق وحفظ علاقات مهنية وإيجابية بين الأعضاء، مع تجنب تشجيع أو الإسهام في أي عمل قد يسيء إلى سمعة المهنة سواء أكان ذلك تصرفاً شخصياً تجاه زملائه أو الجهات الخاضعة لتدقيقه أو المجتمع.
- ١-٦-٢ الحرص التام على سمعة المهنة وعدم القيام بأي عمل من شأنه ان يشوه أو ينتقص منها عن طريق التعريف عن نفسه أو الترويج لخدماته أو الاستخفاف بأعمال زملائه الآخرين والالتزام بتحديد اتعاب مراقب الحسابات وفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس المهنة.
ثالثاً: الباب الثاني: القواعد العامة
١-٢ قبول مراقب الحسابات بالتكليف والالتزام بتنفيذ مهمة التدقيق:
١ - ١ - ٢ قبول التكليف:
عند قبول مراقب الحسابات القيام بتدقيق حسابات جهة ما أو الاحتفاظ بالعمل معها، عليه أن يقوم بالآتي:
- أولاً- تقييم الجهات الحالية الخاضعة لتدقيقه وكذلك الجهات التي من المحتمل قبول تدقيق حساباتها.
- ثانياً- توجد إجراءات مناسبة لتحديد وتناول الظروف التي كانت ستدعو مراقب الحسابات لرفض تدقيق حسابات جهة ما لو إن هذه الظروف توافرت عند القبول المبدئي، وإن هذه الإجراءات تم الامتثال لها.
- ثالثاً- إذا لم يقتنع مراقب الحسابات -في أي وقت- إن السلوك الأخلاقي الصحيح يحظى بالاحترام أو يمكن ضمانه، فيجب عدم قبول المهمة، أو إذا بدأ بتنفيذها فيجب إيقافها.
- رابعاً- على مراقب الحسابات التأكد من قيام الجهة التي يروم تدقيق حساباتها ببيان طبيعة العمل المطلوب منه تحريرياً، عدا الحالات التي تحدد طبيعة ونطاق العمل فيها بموجب نصوص قانونية.
- خامساً- في حالة قيام الجهة المشار اليها في الفقرة (رابعاً) أعلاه بذلك فعلى مراقب الحسابات بيان طبيعة العمل المرغوب اداءه في العملية ونطاق وقيود العملية بحسب ما اتفق عليه مع الجهة موضوع التدقيق، من خلال ما مثبت في كتاب الارتباط (التعيين).
- سادساً- على مراقب الحسابات عدم قبول القيام بعمل مهني يجد نفسه غير قادر على القيام به سواء بسبب نقص معلوماته، أو بسبب عدم توافر المختصين في ذلك المجال، أو بسبب ضيق وقته بحيث لا يستطيع إنجاز العمل بمستوى مقبول خلال فترة مناسبة.
٢ - ١ - ٢ الالتزام بتنفيذ مهمة التدقيق:
من خلال قيام مراقب الحسابات بالآتي:
- أولاً- القيام بالتخطيط لعملية التدقيق وتنفيذها للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري.
- ثانياً- الحصول على ما يكفي من الاستشهادات والاختبارات التدقيقية ليتمكن من إبداء رأيه حول البيانات المالية (على أن توثق أعماله وبأوراق عمل أصولية).
- ثالثاً- شمول إجراءات التدقيق والفحص على أساس إختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية وتقويم الأسس المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة، وتقييم العرض الإجمالي للبيانات المالية.
- رابعاً- فحص الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة للتدقيق والتأكد من مدى كفايتها لحسن سير أعمالها، وذلك لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى عملية التدقيق.
- خامساً- الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة ومحاضره والتعليمات الصادرة عنه واجتماعات الهيئة العامة، وأي بيانات يجد ضرورة في الحصول عليها.
- سادساً- التأكد من أن الحسابات والسجلات منظمة بصورة أصولية، وإن البيانات المالية متفقة معها (بما في ذلك أنظمة الحاسوب المستخدمة).
- سابعاً- التأكيد من أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع البيانات المالية.
- ثامناً- تقديم تقرير إلى الهيئة العامة أو الجهة التي عينته مستنداً
إلى معايير التدقيق
المعتمدة على أن يتضمن هذا التقرير إبداء الرأي حول البيانات التي قام بتدقيقها بإحدى
الصيغ الآتية:
- (١) إبداء رأي بدون تحفظ.
- (٢) إبداء رأي مخالف (متحفظ، سلبي، الاعتذار عن إبداءه) مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك بكل وضوح.
- تاسعاً- على مراقب الحسابات أن لا يبدي رأياً إيجابياً على البيانات المالية وفي نفس الوقت يضع من التحفظات ما يكفي لجعل هذا الرأي الايجابي عديم المعنى.
٢ - ١ - ٣ يجوز لمراقب الحسابات القيام بمهام تدقيق البيانات المالية التاريخية فضلاً عن الأعمال المهنية الأخرى اليه وكما يلي:
- أ - تقديم الإستشارة والخبرة المهنية في المجالات (المحاسبية والمالية والضريبية والإقتصادية وأنظمة المعلومات).
- ب - القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة في المجالات الواردة في الفقرة أعلاه.
- ج - القيام بأعمال دراسات الجدوى الإقتصادية والدراسات المالية والإحصائية وإعداد النظم الداخلية وأعمال تقييم الأداء بما لا يتعارض مع هذه القواعد.
٢-٢ المهام المشتركة:
يجب على مراقبي الحسابات الشركاء في تنفيذ مهمة التدقيق أن يحددوا معاً مبادئ وسياسات تنفيذ المهمة، وعليهم أخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار:
- ١-٢-١ مسؤوليتهم المشتركة التي تشكل بالنسبة إلى كل منهم ضرورة معرفة طبيعة وبيئة وظروف الجهة الخاضعة للتدقيق وخصوصاً التنبه للمخاطر الجوهرية من جهة، وضبط ومراقبة كل الأعمال التي أنجزت من جهة أخرى.
- ٢-٢-٢ فعالية المهمة التي يجب المحافظة عليها عبر تفادي تكرار انجاز الأعمال .
- ٣-٢-٢ الوسائل التقنية والكفاءة المهنية التي تميز كل مراقب حسابات مشترك والتي يجب الاستفادة منها وهي بالتالي لا يمكن أن تشكل عقبة تعيق اللجوء المتبادل إلى الملفات والمستندات التي هي بحوزة كل شخص.
- ٤-٢-٢ يسمح لمراقبي الحسابات الإسهام والمشاركة سواء في اجتماعات الجهة الخاضعة للتدقيق أو في المناقشات والمباحثات مع المدراء فيما يخص مثلاً (أوضاع الحسابات وطرق المعالجة المحاسبية المطبقة في حالة العمليات المعقدة)، كما يتم وضع خطة وبرنامج العمل.
- ٥-٢-٢ تكون قيمة الأتعاب بصورة مشتركة ووفقا للتعليمات النافذة .
٣-٢ المخاطر وتدابير الحماية:
١-٣-٢ تقسم المخاطر إلى:
- أ - مخاطر المصالح الخاصة: التي قد تنتج عن المصالح المالية أو المصالح الأخرى لمراقب الحسابات أو احد أفراد عائلته أو قريب له حتى الدرجة الرابعة.
- ب - مخاطر التدقيق الفردي: الذي قد ينتج عندما يتعين إعادة تقييم قرار سابق من قبل مراقب الحسابات المسؤول عنه.
- ج - مخاطر المفاضلة: التي قد تنتج عندما يقوم مراقب الحسابات بالدفاع عن موقف أو رأي لدرجة تهتز معها موضوعيته ونزاهته.
- د - مخاطر التعامل الشخصي: التي قد تنتج عندما ينحاز مراقب الحسابات لمصالح الآخرين بسبب العلاقات الشخصية .
٢-٣-٢ تقسم تدابير الحماية التي من شأنها القضاء على المخاطر الواردة في الفقرة (أ) أعلاه أو التخفيف من حدتها لتبلغ مستوى مقبولاً إلى فئتين:
- ١-٢-٣-٢ تدابير تحددها قواعد المهنة، والقوانين والتشريعات النافذة
منها:
- أ - شروط الشهادة والخبرة والتدريب المهني التي يتطلبها الإنتساب للمهنة.
- ب - شروط التعليم المهني المستمر.
- ج - المعايير المهنية.
- د - التدابير المهنية والتنظيمية والتأديبية.
- ٢-٢-٣-٢ تدابير متواجدة في بيئة العمل المهني تحددها الأعراف المهنية السائدة.
٤-٢ الاستعانة بالمساعدين والخبراء:
- ١-٤-٢ لمراقب الحسابات حق الاستعانة بمستخدمين أو خبراء مستقلين بمثلونه أو يعتمد على مساعدتهم، ولكن لا يسمح له أن يوكل كل صلاحياته ولا ان يجيز لهم الجزء الأساسي من مهمته التي يحتفظ دائماً بالمسؤولية التامة عنها.
- ٢-٤-٢ أن يوجه مراقب الحسابات العمل الذي فرض إنجازه لمساعدين أو خبراء والإشراف عليه ومراجعته بعناية والتأكد من إنجازه بمستوى مهني جيد.
- ٣-٤-٢ على مراقب الحسابات التأكد من أن الخبراء والمساعدين الذين يساعدونه ملتزمين بتطبيق المبادئ الأساسية للسلوك المهني.
٥-٢ التزامات مراقبي الحسابات وعلاقاته مع زملائه:
١-٥-٢ قبول مهام جديدة:
- أ- إذا رشح مراقب حسابات لتدقيق حسابات جهة ما فيجب القيام بالآتي:
١-١ على مراقب الحسابات إستحصال موافقة تلك الجهة على مناقشة أمر ترشيحه مع مراقب الحسابات الحالي والحصول منه على كافة المعلومات اللازمة لإتخاذ قراره بهذا الصدد بضمنها أسباب تغييره كمراقب حسابات، وفي حالة عدم موافقة الجهة التي قامت بتعيينه لتدقيق حساباتها على طلبه فعليه رفض الترشيح وإعلام الجهة ومراقب الحسابات الحالي بذلك.
١-٢ بعد حصول موافقة الجهة المشار اليها في الفقرة (أ) أعلاه فعلى مراقب الحسابات الحالي تزويد مراقب الحسابات المرشح بالمعلومات التي يراها ضرورية لإتخاذ قراره بصدد الترشيح، وعلى الأخير إعتبار هذه المعلومات ذات طبيعة سرية مع دراستها بعناية قبل الوصول إلى قراره النهائي بشأن طلب ترشيحه.
١-٣ إذا لم يستلم مراقب الحسابات المرشح جواباً من مراقب الحسابات الحالي حول إستفسارات وجهها اليه، عليه التأكيد بالوسائل المتاحة برسالة أخرى واعطاء نسخة منها الى مجلس المهنة، على أن تحدد الإجابة عليها خلال مدة معقولة وفي حالة عدم الإجابة يحق له قبول الترشيح.
١-٤ يستثنى مما ورد ذكره بالفقرات أعلاه الحالات التي يرشح فيها مراقب حسابات جديد بقرار من جهة حكومية، ففي هذه الحالة على مراقب الحسابات السابق التعاون معه لما فيه خدمة المصلحة العامة والجهة موضوع التدقيق والمهنة. - ب- على مراقب الحسابات بعد قبول التكليف التأكد من أن إجراءات ترشيحه سليمة من الناحية القانونية قبل قبوله ذلك الترشيح.
- ج- لا يجوز لمراقب الحسابات الذي كلف من قبل زميله بتقديم خدمة مهنية معينه لزبونه أن يستمر بعلاقته مع الزبون عميل بعد انتهاء المهمة أو القيام بعمل آخر غير ما كلف به أصلاً ما لم يستحصل موافقة زميله.
٢-٥-٢ تغيير مراقبي الحسابات:
- أ - على مراقب الحسابات عند صدور قرار من الجهة موضوع التدقيق بتغييره التأكد من اتخاذ تلك الجهة الإجراءات اللازمة التي تتطلبها التشريعات النافذة.
- ب - على مراقب الحسابات السابق تزويد مراقب الحسابات الجديد بالمعلومات الضرورية لضمان استمرار العمل.
- ج - على مراقب الحسابات في حالة رغبته بالاعتذار عن التكليف إعطاء الوقت الكافي للجهة الخاضعة لتدقيقه لإيجاد بديلاً عنه لضمان إستمرارية العمل.
- د - على مراقب الحسابات الجديد إحترام حقوق مراقب الحسابات السابق لشغر منصبه في حالة الوفاة أو العجز.
- هـ- في حالة تغيير مراقب الحسابات من قبل إدارة الجهة الخاضعة لتدقيقه بسبب خلاف معها، يحق لمراقب الحسابات عرض القضية أمام المساهمين لتوضيح الأسباب التي أدت إلى الخلاف، وعلى مراقب الحسابات الجديد أن يتصل بزميله القديم لإستيضاح أسباب ذلك، ويتوجب عليه رفض تدقيق تلك الجهة في حال توافر أدلة مقنعة بأن التغيير كان غير عادل وينتقص من كرامة وشرف المهنة.
٦-٢ الإلتزامات تجاه مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات:
على مراقب الحسابات تنفيذ التعليمات والتوجيهات والقرارات الصادرة عن مجلس المهنة.
٧-٢ حل الخلافات الأخلاقية:
- ١-٧-٢ عندما يباشر مراقب الحسابات حل الخلافات الأخلاقية يتوجب عليه
منفرداً أو بالإشتراك
مع الآخرين مراعاة النقاط الآتية كجزء من عملية الحل:
- أ - وقائع ذات صلة ودلالة.
- ب - المسائل الأخلاقية المرتبطة بالموضوع.
- ج - المبادئ الأساسية المرتبطة بالمسألة موضوع البحث.
- د - الإجراءات الداخلية.
- هـ - تدابير وإجراءات بديلة.
- ٢-٧-٢ على مراقب الحسابات تحديد الإجراء الذي يتناسب مع المبادئ الأساسية التي تحكم مهنة التدقيق، كما يتوجب عليه تقدير وتحديد نتائج كل إجراء ممكن، من خلال إلتزامه بالسياسات التي يضعها مكتب التدقيق الذي يعمل فيه.
- ٣-٧-٢ في حال عدم كفاية السياسات المشار لها في (٢-٧-١) أعلاه، يجب
على مراقب الحسابات
القيام بالآتي:
- أ- البحث عن الإستشارة والنصيحة مع مستشار مستقل أو جهة مهنية مستقلة حتى يتم التوصل إلى فهم أسلوب لإيجاد الحل الأمثل.
- ب- في حال تحولت القضية إلى نزاع مع أو داخل الجهة الخاضعة للتدقيق، فعلى مراقب الحسابات أن يناقش الموضوع مع المسؤولين في تلك الجهة (كمجلس الإدارة مثلاً، أو لجنة تدقيق الحسابات)، وفي هذا الإطار يُستحسن أن يقوم مراقب الحسابات بجمع الإثباتات وتفاصيل المباحثات المنعقدة والقرارات المتخذة المتعلقة بهذا الموضوع.
- ج- إذا تبين بأن النزاع لم يحسم على الرغم من اعتماد كل الطرق والوسائل الممكنة في هذا الصدد، فليس لمراقب الحسابات ملجأ أخير وفي المسائل الخلافية الكبيرة (كالإحتيال مثلاً) إلا ان يعتذر عن اتمام مهمة التدقيق بعد أن يعرض الموضوع (على شكل تقرير مفصل) إلى مجلس المهنة للبت فيه دون أن يخرق مبدأ السرية المهنية.
٨-٢ إجراءات أخرى:
١-٨-٢ الدعاية والإعلان:
أ. يجب على مراقب الحسابات:
- 1-١ عدم السماح للجهة الخاضعة لتدقيقه بإستعمال اسمه ومؤهلاته على أوراقه الخاصة.
- 1-٢ عند تعيينه بوظيفة عامة أو في منظمة نقابية أو مهنية عدم إستغلال هذه الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمل مهني لمكتبه أو لأي مكتب مهني آخر.
- 1-٣ الدعاية للخدمات المهنية بشكل يقلل من شأن المهنة ويسيء لسمعتها، كما إن عليه التأكد من عدم قيام أشخاص آخرين بأعمال الدعاية لحسابه سواء أكانوا عاملين لديه أو يرتبط معهم بعلاقات شخصية أو تجارية.
- 1-٤ عدم وضع اسمه على قوائم وبيانات مالية تشير إلى تنبؤات مستقبلية إلا في حالة التكليف الخاص والخدمات الأخرى.
ب. يجوز لمراقب الحسابات أن يضيف إلى اسمه مؤهلاته العلمية والمهنية والمعاهد المهنية التي يتمتع بعضويتها أو زمالتها، كما يحق له تثبيت ذلك على ظروف وأوراق عمل مكتبه ولا يحق له تثبيت أية عناوين لأعماله الأخرى التي لا علاقة لها بعمله الأساسي كمراقب حسابات.
ج. يحق لمراقب الحسابات عند كتابته المقالات والبحوث والرسائل في المجلات والصحف أو عند إشتراكه في برامج الإذاعة والتلفزيون إستعمال لقبه المهني المؤهل لحمله.
د. يحق لمراقب الحسابات نشر خبر تعيينه في وظيفة هامة في الصحف والمجلات المهنية وغير المهنية.
هـ. يحق لمراقبي الحسابات من أصحاب المكاتب إعلام زبائنهم بواسطة (البريد الالكتروني) أو أي واسطة أخرى عند حدوث تغيير في المكتب كتعيين أو تقاعد أو إنهاء خدمات أحد الشركاء.
و. يحق لمراقب الحسابات الإعلان عن طلب تعيين عاملين في مكتبه على أن تتبع الضوابط الآتية:
- و-١ يجب أن لا يظهر أسم المكتب أو العضو بصورة أبرز مما يرد في الإعلان، ويفضل الإستغناء عن اسم المكتب عند توافر رقم لصندوق البريد الخاص به.
- و-٢ يجوز بيان واجبات العاملين المطلوب تعيينهم بصورة مختصرة على أن لا يستغل ذلك البيان الخدمات التي يقدمها مراقب الحسابات أو مكتبه.
- و-٣ يفضل استعمال الصحف والمجلات المهنية.
- و-٤ لا يجوز لمراقب الحسابات القيام بما يأتي :
(أ) الاتصال بالعاملين في مكتب مراقب حسابات أخر لغرض التعيين لديه، أما إذا استجاب هؤلاء لإعلان عن وظائف فعليه إبلاغ زميله بذلك قبل اتخاذ إجراءات التعيين النهائية.
(ب) الاتصال من قبله أو من قبل العاملين لديه بزبائن مكتب تدقيق كان يعمل فيه سابقاً أو زبائن أي مكتب أخر لإخبارهم بفتح مكتباً له، أو إعلامهم بوجود مكتب أخر سواء أكان هو من العاملين فيه أو لا.
٢-٨-٢ الأتعاب المهنية:
- أ. مراعاة تعليمات مجلس المهنة بخصوص احتساب إتعاب مراقب الحسابات للجهة الخاضعة للتدقيق.
- ب. على مراقب الحسابات (عند تحديد الأتعاب للجهة التي سيقدم لها خدمة
إبداء الرأي والخدمات
المهنية الأخرى)، أن يتحقق بأنه نتيجة للأتعاب التي عرضها فإنها:
ب-١ لن تضعف جودة العمل وستبذل العناية اللازمة للإمتثال لكافة المعايير المهنية وإجراءات الرقابة المهنية عند أداء هذه الخدمة.
ب-٢ لن تضلل الجهة الخاضعة للتدقيق فيما يتعلق بنطاق الخدمات التي تشتمل عليها الأتعاب المعروضة والأساس الذي سيتم بناءً عليه تقاضي الأتعاب في المستقبل. - ج. لا يجوز تقديم الخدمات المهنية أو عرضها على الجهة التي ستخضع لتدقيقه بدون أتعاب ما لم يتم التوصل إلى إستنتاجات محددة أو نتائج يتم التوصل إليها، أو أن تكون مشروطة بحسب نتائج تلك الخدمات.
رابعاً: الباب الثالث: المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال
- ٣-١ لا تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في تلبية حاجات الجهة الخاضعة للتدقيق بل يؤخذ بنظر الاعتبار حاجات الجهات المستفيدة والمستخدمة للبيانات المالية.
- ٣-٢ على مراقب الحسابات أن يكون دقيقاً في تقريره وموضوعياً ونزيهاً، وعليه أن يتوقع بأن بعض التقارير والبيانات المالية المرفقة بها وكذلك الإنتشارات التي يقدمها قد يعتمد عليها من قبل أطراف ثالثة غير الجهات الخاضعة للتدقيق، أو قد يكون مطلوباً منه قانوناً أن يكون حذراً أو متوقعاً فيه الحذر بإحتمال إستعمالها، وإن أي إهمال مهني قد ينعكس على هذه الأطراف مما قد يمكنها من مقاضاته.
- ٣-٣ يعتبر مراقب الحسابات مخلاً بآداب المهنة ويتحمل المسؤولية كاملة
في حال:
- ٣-٣-١ لم يكشف عن حقيقة مادية اطلع عليها أثناء التدقيق ولم يُفصح عنها وكان الإفصاح عنها ضرورياً.
- ٣-٣-٢ إذا أهمل إهمالاً مهنياً في خطوات فحصه أو تدقيقه.
- ٣-٣-٣ إذا أبدى رأياً (إيجابياً أو سلبياً) على الرغم من عدم حصوله على الادلة الكافية التي تعزز الرأي المقدم في تقريره.
- ٣-٣-٤ إذا وقع التقرير ولم يقم بالفحص بنفسه أو بمعرفته (أي الإعتماد على عمل المساعدين فقط).
- ٣-٣-٥ إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان بإمكانه الحصول عليها أثناء التدقيق وكانت تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش.
- ٣-٣-٦ إذا إكتفى في تقريره بإشارة إلى قيام أشخاص بجرد أو تقييم بعض الموجودات، في حين إن لديه شك في نوايا هؤلاء الأشخاص.
- ٣-٤ عندما يفوض مراقب الحسابات عملاً إلى مساعديه أو يستفيد من عمل قام به مراقبو حسابات أو خبراء آخرين فإنه يظل مسؤولاً عن الرأي الذي يكونه عن ذلك العمل وأسلوب التعبير عنه.
- ٣-٥ يعتبر مراقب الحسابات مقصراً أو مهملاً في أداء عمله المهني عند
قيامه بواحد أو أكثر
من الأعمال التي منها:
- ٣-٥-١ أن يوافق أو يشهد على صحة بيانات مالية أو يقدم خدمات استشارية دون أن يكون العمل المهني قد تم تحت إشرافه أو تحت إشراف شخص مؤهل ومخول من قبله، أو عدم قيامه بواجبه المتوقع منه كشخص مهني مختص عند أدائه للعمل المهني سواء أكان ذلك من حيث مستوى الأداء أو الأساليب المتبعة.
- ٣-٥-٢ قيامه بإخفاء حقيقة جوهرية تؤثر على صحة المعلومات التي عمل عليها مهنياً سواء أكان هذا التستر متعمداً أو كان من المفروض فيه كشخص مهني أن يعرف بأن إخفائها أو حذفها يؤثر على صحة المعلومات المنشورة.
- ٣-٥-٣ إغفاله لفت النظر إلى مخالفة جوهرية للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها قد تؤثر على صحة البيانات المالية.
- ٣-٥-٤ عدم إبدائه لرأيه حول البيانات المالية للمكلف بتدقيقها ما لم يبين بوضوح الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنه من إبداء رأيه.
خامساً: الباب الرابع: أحكام عامة
- ٤-١ يجوز لمراقب الحسابات الإنتماء للمنظمات والمعاهد المهنية
والعلمية، على أن لا تتعارض
في أهدافها مع أهداف المهنة، أو ان يكون انتماءه اليها متعارضاً مع قواعد السلوك
المهني، على أن ترسل تلك
المنظمات والمعاهد إلى مجلس المهنة وخلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم ما يأتي:
- أ. كتاب يتضمن أسماء المؤسسين وعناوينهم، بالإضافة إلى تحديد مقرهم الرئيس ونسخة من النظام الداخلي.
- ب. أي تعديلات ممكن أن تحصل على النظام.
- ٤-٢ على مراقب الحسابات الاطلاع على هذه القواعد والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها.
- ٤-٣ نشر هذه القواعد من أجل تمكين متلقي خدمات التدقيق والأطراف المستفيدة من الاطلاع عليها.
- ٤-٤ مجلس المهنة مسؤول عن الإشراف على تفعيل تطبيق هذه القواعد بشكل مستمر، وإدراجها ضمن اليمين الذي يؤديه مراقب الحسابات للمحافظة على شرف وكرامة المهنة.