نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
رقم (3) لسنة 1999 المعدل
المادة 1
يمارس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات كل شخص طبيعي او معنوي مجاز بممارسة هذه المهنة بموجب هذا النظام.
المادة 2
أ - يشكل مجلس التنظيم والإشراف على مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات يسمى (مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات).
ب - يتكون مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات من:
- أولاً: رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو من ينوب عنه رئيساً
- ثانياً: نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي نائب الرئيس
- ثالثاً: ممثلي من الجهات الحكومية الآتية:
- 1. ثلاث أعضاء من مجلس الرقابة المالية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي يختارهم مجلس الرقابة المالية (أعضاء).
- 2. مدير عام دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي (عضواً).
- 3. مدير عام الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية (عضواً).
- 4. مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة (عضواً).
- 5. رئيس هيئة الأوراق المالية او من ينوب عنه (عضواً).
- 6. عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية (عضواً).
- 7. نقيب المحاسبين والمدققين (عضواً).
- 8. ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام (عضواً).
- 9. ثلاثة من مراقبي الحسابات الممارسين مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات من الصنف الأول يجري ترشيحهم من رئيس المجلس وبموافقة المجلس ولمدة سنتين غير قابلة للتجديد (أعضاء).
المادة 3
يتولى المجلس ما يأتي:
- أ - إقرار الخطة السنوية للمجلس.
- ب - توجيه المهنة بما يحترم ويحمي الاقتصاد الوطني والحقوق المالية لأطراف المجتمع بالتنسيق مع الدوائر المختصة في الدولة.
- ج - إقرار وتطوير قواعد السلوك المهني.
- د - منح إجازات ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وفقاً لأحكام هذا النظام وتجديدها سنوياً.
- هـ - متابعة أعمال المجازين بممارسة المهنة للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفق الأساليب التي يراها المجلس.
- و - إقرار الخطط المناسبة لتطوير وتدريب المجازين بممارسة المهنة لرفع كفاءة أدائهم، وتهيئة مستلزمات تنفيذ هذه الخطط.
- ز - تقديم المشورة الفنية في الأمور ذات الصلة بعمل المجازين بممارسة المهنة.
- ح - محاسبة المخالف لأحكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفرض العقوبات الانضباطية بحقه.
- ط - حماية حقوق المجازين بممارسة المهنة.
- ي - وضع التوصيف المهني لأصناف المجازين بممارسة المهنة المحددة بهذا النظام وحقوق كل صنف.
- ك - التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمعاهد والمنظمات المهنية والعلمية داخل العراق وخارجه لرفد المهنة بكل ما هو جديد وما يساعد على تطويرها.
- ل - المساهمة في تطوير قواعد وأدلة المحاسبة والتدقيق.
- م - إقرار مواضيع الاختبارات التي تجري لحملة الشهادات العليا في المحاسبة لتأهيلهم للحصول على إجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- ن - تحديد مبلغ لقاء منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها السنوي.
- س - تحديد المهام التفصيلية لتشكيلات المجلس وأساليب تنفيذها لهذه المهام.
- ع - تشكيل أية لجان يراها المجلس ضرورية من بين أعضائه ومزاولي المهنة لتسهيل تنفيذ مهامه.
المادة 4
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه على ان لا تقل عن اربعة اجتماعات في السنة ويكون النصاب حاصلاً بحضور ثلثي الأعضاء.
ب - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس عدا ما يتعلق بتوصيات كل من لجنة (القبول والتطوير ولجنة الانضباط) المنصوص عليهما في المادة (6) من هذا النظام حيث تكون المصادقة عليها بتأييد ثلاثة ارباع أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
أ - يقر المجلس خطة عمله السنوية التي تبين أوجه نشاطاته المهنية والإدارية والمبالغ اللازمة لتمويلها في ضوء الموارد المتوقعة ومتابعة تنفيذها.
ب - تخضع حسابات المجلس الى تدقيق مراقب حسابات مجاز ترشحه الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين بناءً على طلب المجلس وتعلن حساباته المصادق عليها في وسائل الإعلام. (2)
المادة 6
ينفذ المجلس مهامه من خلال ما يأتي:
أ - أمانة السر: يكون مقر عملها في المجلس او أي مكان يحدده المجلس وترتبط برئيس المجلس ويرأسها موظف غير متفرغ من المؤهلين بمراقبة وتدقيق الحسابات يختاره المجلس ويساعده عدد من الموظفين للقيام بالأعمال التنظيمية والإدارية الخاصة بالمجلس ولجانه اضافة الى ما يأتي:
- أولاً: المصادقة على صحة توقيع مراقب الحسابات وإلتزامه بضوابط المهنة بإعتماد ختم خاص يختاره المجلس لقاء أجور يحددها المجلس.
- ثانياً: إصدار نشرات دورية تعنى بأمور المهنة والمجازين بممارستها.
- ثالثاً: إصدار نشرات سنوية بأسماء المجازين بممارسة المهنة وعناوينهم الكاملة.
ب - اللجان التالية: على أن يختار المجلس أعضاءها من بين ذوي الاختصاص في مراقبة وتدقيق الحسابات.
- أولاً: لجنة القبول والتطوير برئاسة احد مزاولي المهنة من أعضاء المجلس وعضوية اثنين من الجهات الأخرى الممثلة في المجلس.
- ثانياً: لجنة الانضباط برئاسة ممثل ديوان الرقابة المالية في المجلس وعضوية اثنين من الجهات الأخرى الممثلة في المجلس.
- ثالثاً: لجنة المتابعة برئاسة ممثل وزارة المالية في المجلس وعضوية اثنين من الجهات الأخرى الممثلة في المجلس. (3)
المادة 7
تمنح إجازة ممارسة المهنة للعراقي المقيم وفق الشروط الآتية:
أ - أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:
- أولاً: شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد.
- ثانياً: شهادة المحاسبة القانونية من المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية.
- ثالثاً: شهادة المحاسبة القانونية من المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.
ب - أن يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو تحت إشراف مراقب حسابات مدة لا تقل عن (2) سنتين بتفرغ تام من تاريخ حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وبموافقة المجلس.
ج - أن يكون مؤهلاً لممارسة المهنة وسالماً من العاهات العقلية والجسدية التي تمنعه من ممارستها.
د - أن يؤدي اليمين التالي أمام رئيس المجلس:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم قواعد السلوك المهني، وأتقيد بأحكامها نصاً وروحاً عند أدائي لواجباتي المهنية، أو من خلال علاقاتي بزملائي في المهنة، والله على ما أقول شهيد." (4)
المادة 8
أ - تقدم طلبات الحصول على إجازة ممارسة المهنة معززة بالوثائق التي تؤيد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الى أمانة سر المجلس تمهيداً لعرضها على لجنة القبول والتطوير.
ب - تمنح إجازة ممارسة المهنة للشركات التضامنية والشركات المحدودة المؤسسة لهذا الغرض على ان يكون جميع مؤسسيها من المؤهلين لممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
جـ - للجنة القبول والتطوير استدعاء صاحب الطلب للحضور أمامها والاستيضاح منه عما تراه ضرورياً.
د - تصدر لجنة القبول والتطوير توصياتها بالأغلبية وترفع الى المجلس خلال مدة (30) ثلاثين يوماً للمصادقة عليها وعندئذ تكون مصادقة المجلس باته.
هـ - استثناء من أحكام المادة (7) من هذا النظام يجوز منح إجازة ممارسة المهنة لشركة تدقيق محدودة عراقية مؤسسة وفقاً لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 اذا كان احد المساهمين فيها شركة تدقيق محدودة غير عراقية وبالشروط الآتية:
- أولاً: ان لا تقل مساهمة الشركة العراقية عن (55%) خمسة وخمسين من المئة من رأسمال الشركة.
- ثانياً: ان تكون مساهمة الأعضاء في إدارة الشركة متناسبة مع نسبة مساهمتهم فيها.
- ثالثاً: ان لا يكون أي من مراقبي الحسابات المساهمين في الشركة عضواً في اكثر من شركة واحدة.
- رابعاً:
- 1. ان تكون شركة التدقيق المحدودة غير العراقية مؤهلة لممارسة
المهنة وفقاً للشروط الآتية:
- (1) ان تقدم ما يؤيد حصولها على إجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات من بلد تأسيسها.
- (2) تقديم ما يثبت ممارستها لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
- 2. ان يكون كل من مؤسسي شركة التدقيق المحدودة غير العراقية
مؤهلين لممارسة المهنة وفقاً للشروط الآتية:
- (1) حاصلاً على شهادة محاسبة قانونية او ما يعادلها معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- (2) تقديم ما يؤيد ممارسته لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن (2) سنتين.
- (3) اجتاز الاختبار الذي يجريه مجلس المهنة.
- 1. ان تكون شركة التدقيق المحدودة غير العراقية مؤهلة لممارسة
المهنة وفقاً للشروط الآتية:
و - يجوز لمراقب حسابات عراقي او اكثر سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً الاشتراك مع شخص طبيعي او معنوي غير عراقي مؤهل لممارسة المهنة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة في تنفيذ أعمال المراقبة والتدقيق لمهمة محددة بموجب عقد اشتراك ووفق الشروط الآتية:
- أولاً: ان تكون فروع شركات التدقيق غير العراقية مجازه وفقاً لنظام فروع ومكاتب الشركات الأجنبية رقم (5) لسنة 1989.
- ثانياً: التزام كل طرف من اطراف العقد بعدم الانسحاب او التنازل عنه ويثبت ذلك في عقد الاشتراك.
- ثالثاً: ان لا تقل نسبة مساهمة الطرف العراقي عن (55%) خمسة وخمسين من المئة من قيمة العقد.
- رابعاً: خضوع عقد الاشتراك الى مصادقة مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وايداع نسخة من عقد الاشتراك لدى دائرة تسجيل الشركات.
- خامساً: عدم التعاقد على مهمة اشتراك جديدة ما لم يتم انجاز عقد الاشتراك السابق.
ز -
- أولاً: يجوز لشركات التدقيق العراقية المكونة من ثلاثة أعضاء فأكثر أن تكون عضواً في شركة تدقيق دولية تزاول مهامها على نطاق دولي بموافقة المجلس على أن تصدر شركة التدقيق الدولية كتاباً يؤيد العلاقة المذكورة مع الشركة العراقية.
- ثانياً: يجوز لشركة التدقيق العراقية استخدام أسم شركة التدقيق الدولية المتفق معها على أوراقها الخاصة إضافة إلى أسمها.
- ثالثاً: لا يجوز أن يكون لشركة التدقيق الدولية أكثر من عضو واحد في مجال المحاسبة والتدقيق في العراق.
- رابعاً: للمجلس إصدار ضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا البند. (5)
المادة 9
أ - يصنف مراقبو الحسابات المجازون بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام على أساس الخبرة والممارسة الى:
- أولاً - الصنف الأول: ويضم مراقبي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصولهم على إجازة ممارسة المهنة وممارسة العمل فعلاً وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد اجتيازهم للدورات المحددة في التوصيف المهني.
- ثانياً - الصنف الثاني: ويضم مراقبي الحسابات المجازين بممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب - تكون مدة ممارسة المهنة في ديوان الرقابة المالية مجزية لأغراض تحديد الصنف المنصوص عليه بهذا النظام، وكذلك الحال بالنسبة للمؤهلين الذين تثبت ممارستهم للمهنة فعلاً في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وبقرار من المجلس.
المادة 10
يتولى المجلس وضع ضوابط خاصة تحدد بموجبها نوع وحجم الأعمال التي يجوز لمراقب الحسابات قبولها والحد الأدنى للأجر على ان يراعى في ذلك ما يأتي:
- أ - لمراقب الحسابات الطبيعي من الصنف الأول وشركات الرقابة والتدقيق التضامنية التي يجب ان لا تقل ممارسة المهنة لأحد أعضائها عن مدة خمس سنوات مراقبة وتدقيق حسابات جميع انواع الشركات والأشخاص الطبيعية والمعنوية.
- ب - لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات الأشخاص الطبيعية والمعنوية وجميع انواع الشركات عدا الشركات المساهمة.
- ج - التمييز بين المتفرغ تفرغاً تاماً لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئياً لها.
المادة 11
إضافة الى الحقوق التي تقرها التشريعات فللمراقب الحسابات:
- أ - الاطلاع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجلاتها ومستنداتها واوراقها والوثائق والعقود الخاصة بها.
- ب - طلب اي بيان او ايضاح يراه ضرورياً لإنجاز مهمته من اي من منتسبي الجهة الخاضعة للتدقيق.
- ج - اجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما تحتويه من اوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها.
- د - التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها.
- هـ - الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها، والاستيضاح من المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق الأمر بأداء مهمته.
- و - حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة التي يتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله عن حساباتها او المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات اخر بدل عنه.
المادة 12
على مراقب الحسابات:
- أ - الالتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير الأداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة.
- ب - الالتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق).
- ج - تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ اوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- د - تثبيت أسماء وتواقيع الأشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على اوراق عمل المكتب.
- هـ - مسك السجلات والمستندات المحاسبية بأعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله.
- و - عدم الجمع بين أعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من مراقب الحسابات او شركائه او مساعديه.
- ز - إخبار أمانة سر المجلس بعنوانه او اي تغيير فيه خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح المكتب او تغيير العنوان.
المادة 13
أ - يتعرض مراقب الحسابات للمساءلة في الحالات الآتية:
- أولاً: مخالفة أحكام هذا النظام.
- ثانياً: مخالفة قواعد السلوك المهني.
- ثالثاً: رفض الجهات المستفيدة وذات العلاقة لعدد من الحسابات المدققة من قبله خلال السنة الواحدة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
المادة 14
أ - تحال المخالفة التي ترد في شأنها معلومات تحريرية للمجلس او لنقابة المحاسبين والمدققين او الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين الى لجنة الانضباط بواسطة أمانة سر المجلس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيلها لديها.
ب - تنعقد لجنة الانضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المخالفات المحالة اليها.
ج - تستدعي لجنة الانضباط من أسندت اليه المخالفة للحضور امامها وفي حالة امتناعه عن الحضور دون عذر مشروع، فلها ان تصدر العقوبة الانضباطية بحقه، بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة اليها.
د - تكون جلسات لجنة الانضباطية سرية وعلى امين سر اللجنة تدوين محضر بكل قضية في سجل خاص بالأحكام الانضباطية الصادرة عنها.
هـ - للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص للاطلاع على المستندات والسجلات والمعلومات التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.
و - تصدر قرارات لجنة الانضباط بالأغلبية.
ز - تخضع قرارات لجنة الانضباط لمصادقة المجلس.
ح - للجنة الانضباط فرض احدى العقوبات الآتية على المخالف:
- أولاً: الإنذار ويكون بكتاب تحريري من رئيس المجلس يتضمن اسباب العقوبة وتوجيهه بعدم تكرار المخالفة المنسوبة اليه والا طبقت بحقه العقوبات الانضباطية الأخرى.
- ثانياً: الحرمان من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوماً ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
- ثالثاً: الغاء الإجازة وترقين اسم المخالف. (6)
المادة 15
أ - ترسل أمانة سر المجلس بالبريد المسجل بعلم الوصول العقوبة التي صادق عليها المجلس وعلى العنوان المثبت في سجلاتها.
ب - تنشر قرارات لجنة الانضباط بعد المصادقة عليها في النشرة الدورية التي تصدرها أمانة سر المجلس ولوحة الإعلانات في نقابة المحاسبين والمدققين والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين.
ج - للمجلس بناءً على طلب من المخالف إعادة النظر في قرار الغاء الإجازة بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة. (7)
المادة 16
لا تخل العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط بأية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين الأخرى.
المادة 17
يشترط ان لا يقل مجموع مدة الإقامة في العراق عن (6) ستة أشهر خلال كل سنة تقويمية لكل من:
- أ - الشخص الطبيعي المجاز بممارسة المهنة.
- ب - الشركاء في الشركة التضامنية والمساهمين في الشركة المحدودة المجازة بممارسة المهنة. (8)
المادة 18
يكون ديوان الرقابة المالية هو الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بمنح الإجازة للشركات المؤسسة بموجب هذا النظام لأغراض تطبيق قانون الشركات المرقم بـ 21 لسنة 1997.
المادة 19
أ - يعتبر مراقبو الحسابات الذين سبق ان قبلوا وفقاً لأحكام نظامي مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 18 لسنة 1958 والمرقم بـ 7 لسنة 1984 ولا زالوا يتمتعون بهذه الصفة (مراقبي حسابات لممارسة المهنة) وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب - يستمر مراقبو الحسابات من الصنف الثاني بتنفيذ عقود تدقيق الشركات المساهمة الموقعة قبل نفاذ هذا النظام بأعمالهم لحين انتهاء علاقتهم التعاقدية مع تلك الشركات.
المادة 20
ألغيت. (9)
المادة 21
أولاً: للمجلس اعتبار ممارسة المهنة للمؤهل بها قبل نفاذ هذا النظام مجزية لشروط ممارسته اللاحقة لإجازته بالعمل بصورة مستقلة بأسمه.
ثانياً: لرئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي استثناء شركات التدقيق الأجنبية الرصينة من أحكام هذا النظام. (9)
المادة 22
يلغى نظام مزاولة مهنة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984.
المادة 23
للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.