أسس توزيع الاعمال بين مزاولي مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

لسنة 2026

استناداً الى احكام نظام ممارسة مهنة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999 (المعدل) وبناء على ما أقره مجلس المهنة بجلسته المنعقدة في 30/12/2025، ندرج أدناه ملخص أسس توزيع الاعمال بين مزاولي المهنة المعتمدة خلال سنة 2026.

1- الأهداف

تهدف هذه الأسس الى ما يأتي:

  • أ - تنظيم الية عادلة وشفافة لتوزيع الاعمال بين مراقبي الحسابات.
  • ب - التمييز بين المراقب المتفرغ وغير المتفرغ بما يضمن عدالة التوزيع وجودة الأداء.
  • ج - تعزيز استقلالية مراقب الحسابات ومنع تضارب المصالح بأشكاله كافة.
  • د - ضمان جودة اعمال التدقيق وموثوقية التقارير المالية.
  • هـ - حماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة بمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

2- التعاريف

لأغراض هذه الأسس يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  • أ- المراقب المتفرغ: مراقب الحسابات الذي يزاول المهنة بصورة حصرية ولا يمارس أي عمل اخر على وجه الدوام والاضطراد سواء كانت في المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية او المؤسسات ذات النفع العام او القطاع الخاص.
  • ب- المراقب غير المتفرغ: مراقب الحسابات الذي يزاول المهنة الى جانب ممارسته عمل اخر سواء كان تجاري او يشغل وظيفة أخرى سواء كانت في المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية او المؤسسات ذات النفع العام او القطاع الخاص.
  • ج- تضارب المصالح: أي وضع تكون فيه للمراقب او لذوي العلاقة به مصلحة مالية او شخصية او مهنية تؤثر على استقلاليته او موضوعيته.
  • د- ضمان الجودة: مجموعة السياسات والإجراءات الرامية الى التأكد من التزام مراقب الحسابات بالمعايير المهنية المعتمدة عند تنفيذ اعمال التدقيق.
  • هـ- مزاول المهنة: الشخص الحاصل على اجازة ممارسة المهنة وفقاً للنظام النافذ سواء مراقب حسابات مجاز او شركات التدقيق والذين تم نشرهم في النشرة السنوية الصادرة عن المجلس.
  • و- الخبرة المهنية: مدة ممارسة المهنة من تاريخ منح الاجازة والعمل المهني المستمر وتحتسب كذلك بالنسبة للعاملين في مجال الرقابة والتدقيق في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودوائر الدولة والقطاع العام عند تقديمهم ما يثبت ممارستهم لأعمال الرقابة والتدقيق وبقرار صادر عن المجلس.
  • ز- مكان عمل مزاولة المهنة : هو موقع عمل مزاولة المهنة سواء كان شخصاً طبيعياً متفرغاً او غير متفرغ او شخص معنوي على ان يكون ملائم ومنسجم مع الاعمال الموكل بها، وقد يضم عدد من المساعدين من ذوي الاختصاص في الامور المحاسبية والمالية والمضمونين لدى دائرة الضمان الاجتماعي (باستثناء المتقاعدين) وان يقدم الى امانة سر المجلس نسخة من عقد الايجار (مصدق من الكاتب العدل) الخاص بمكان العمل او سند الملكية، وان ينظم بما يؤمن حفظ اوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمزاولة المهنة، واخبار أمانة سر المجلس بعنوانه او أي تغيير في موقع عمله خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠) يوم من تاريخ فتح المكتب او تغيير العنوان.
  • ح- الجهات الخاضعة للتدقيق : هي الجهة التي يجري تدقيقها من قبل مراقب الحسابات ويتم ابداء الراي ببياناتها المالية استناداً للقوانين والأنظمة النافذة التي تنص على تدقيقها.

3- التحاسب الضريبي

على مزاولي المهنة كافة تقديم ما يثبت اجراء التحاسب الضريبي عند تقديمهم لتجديد إجازة ممارسة المهنة الى امانة سر المجلس.

4- أصناف مراقبي الحسابات

أ- يقسم مزاولي المهنة (مراقبي الحسابات) الى صنفين:

  • الصنف الأول: ويضم مراقبي الحسابات الذين لديهم مزاولة فعلية للمهنة تزيد على (عشر سنوات) وممن اجتازوا الدورة التأهيلية لتغيير الصنف.
  • الصنف الثاني: ويضم مراقبي الحسابات الذين تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن (عشر سنوات).

ب- يحق لمراقب الحسابات من الصنف الأول أن يؤسس شركة تدقيق تضامنية على أن يكون باقي الشركاء من مراقبي الحسابات المجازين.

ج- يحق للصنف الأول من مراقبي الحسابات تدقيق جميع أنواع الشركات والأشخاص الطبيعية والمعنوية.

د- يحق لمراقبي الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات الأشخاص الطبيعية والمعنوية وجميع أنواع الشركات (عدا الشركات المساهمة).

5- توزيع الاعمال

يحق لمزاولي المهنة من المتفرغين للعمل القيام بمهمة تدقيق الوحدات الاقتصادية بما لا يزيد عن سقوف النقاط المبينة ادناه إزاء كل فئة التي يقع ضمنها خلال السنة التقويمية:

أولاً: نقاط مراقبي الحسابات (أفراد)

الصنف نقاط الأساس عدد المساعدين * 3 الإجمالي
الأول 700 150 850
الثاني 550 150 700

* تكون مساحة المكتب لا تقل عن 50 متر مربع غرفة مستقلة لمراقب الحسابات وغرفة للمساعدين.

ثانياً: نقاط شركات التدقيق

مثال شركة (س) بجميع أصناف المراقبين

الصنف عدد نقاط الشركاء نقاط التأسيس عدد المساعدين * 3 الإجمالي
الأول 700 200 150 1050
الثاني 550 200 150 900
  • تكون مساحة الشركة لا تقل عن 150 متر وتحتوي على مكاتب مستقلة للشركاء والمساعدين والمتدربين.
  • تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية.

ب- يتم احتساب (20) نقطة لكل متدرب ويشمل التدريب مكاتب مراقبي الحسابات بما لا يتجاوز (2) متدرب وشركات التدقيق بما لا يتجاوز (4) متدرب.

ج- تعتمد أجور التدقيق المحتسبة وفقاً لضوابط تحديد أجور التدقيق كأساس لاحتساب نقاط السقوف المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وعلى أساس نقطة واحدة (300) ألف دينار من أجور التدقيق المستوفاة استناداً للمادة (10) من النظام المذكور انفا ولا يجوز استيفاء أجور اقل من الأجور المحددة للنقطة انفا وفي حال استلام أجور اعلى من الأجور المحددة في النظام يتم خصم النقاط على أساس اجور التدقيق الظاهرة في الحسابات.

د- يحق لمزاول المهنة المجاز غير المتفرغ لممارسة المهنة القيام بمهام الرقابة والتدقيق بما لا يزيد عن (50%) من النقاط الأساسية ووفقاً لما جاء بالجداول الواردة في الفقرة (أ/أولاً) أعلاه طبقاً للقوانين النافذة بهذا الصدد ووفقاً لمفهوم عدم التفرغ المنصوص عليه في البند (2/ب) أعلاه وفي حال تغير موقف المراقب من غير متفرغ الى متفرغ وبالعكس تجبر على أساس الأشهر المتبقية من السنة.

هـ- يكون لكل مراقبي الحسابات مساعدين من ذوي الاختصاص في الأمور المحاسبية والمالية ويجوز ان يكون احدهم من تقنيات الحاسبات (IT) في شركات ومكاتب التدقيق وتوثق لدى امانة سر مجلس المهنة بموجب أوامر إدارية صادرة قبل يوم 31/كانون اول من كل عام ويكون مزاول المهنة مسؤولاً عن تحديد وقبول اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وفق ماورد أعلاه، على ان لا يزيد عدد المساعدين عن (3) ثلاثة لكل مراقب من ضمنهم تقنيات الحاسبات، على ان يتم تسجيلهم بالضمان الاجتماعي (باستثناء المتقاعدين) وبخلافه يتم حجب نقاط المساعد، مع مراعاة احتساب النقاط الإضافية عن المساعدين المضافين بعد صدور النشرة استنادا الى نسبة عدد الأشهر المتبقية من السنة.

و- لا يجوز لمزاول المهنة قبول اية عملية تدقيق تزيد عن حصته المقررة او المتبقي منها ، ولأمانة السر أضافة بما لا يتجاوز (10) عشرة نقاط على ان تكون لأخر عمل مهني وتستقطع من نقاط السنة القادمة.

ز- يسمح بمشاركة أكثر من مراقب حسابات لتدقيق جهة خاضعة للتدقيق وكانت أجور التدقيق محتسبة على أساس مزاول واحد للمهنة (حسب بيان الأجور المعتمدة في استمارة المجلس) ووفق ضوابط تصدر عن المجلس.

ح- أضافة اجمالي الائتمان النقدي الى معادلة احتساب أجور التدقيق التكميلية للمصارف حصراً وبنسبة (0.0003%).

ط- يتم العمل بأجور التدقيق الأساسية والتكميلية الواردة بالجدول المرفق ربطاً.

ي- يكون الحد الأعلى لأجور التدقيق المستوفاة عن الجهة الخاضعة للتدقيق (200) مليون دينار.

6- أحكام ختامية

أ- اعتماد مبدأ الاستئذان بين مزاولي المهنة عند التكليف بتدقيق البيانات المالية لجهة خاضعة للتدقيق لأول مرة وسبق تدقيقها من قبل مراقب حسابات سابق، ويكون ذلك بتوجيه رسالة عبر البريد الالكتروني (صورة عن كتاب المراقب المكلف بالتدقيق) مع اعلام المجلس وعلى بريده الالكتروني المعتمد لاعلامه بالتكليف لتدقيق سنة مالية معينة على ان يكون الرد خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع وفي حالة عدم الرد (بانتهاء اليوم السابع) يعتبر ذلك موافقة على انجاز المهمة، وفي حال الاعتراض على التكليف يتم بيان الأسباب الموجبة والمحددة بالاتي :

  • أولا- وجود تكليف صادر عن الهيئة العامة للجهة الخاضعة للتدقيق لإنجاز المهمة المستأذن عنها وللسنة المالية المطلوب تدقيقها مع أرسال نسخة من كتاب التكليف.
  • ثانياً- عند وجود اية موانع قانونية ومهنية او مادية والتي يجب تحديدها بدقة.

ب- يكون تاريخ تقرير مراقب الحسابات خلال مدة لا تقل عن (15) يوم من تاريخ كتاب التكليف وبخلافه لا يتم مصادقتها من قبل المجلس.

ج- لا يجوز لمراقب الحسابات او شركات التدقيق ابداء الراي في البيانات المالية لجهة خاضعة للتدقيق لمدة أكثر من (4) سنوات تقويمية متصلة وبالإمكان معاودة التدقيق لنفس الجهة بعد الفصل لمدة لا تقل عن (3) سنوات تقويمية.

د- لا يجوز اجراء التعديلات على البيانات المالية المصدقة والصادرة من قبل المجلس الا في الحالات المشار اليها في كتاب وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات ذي العدد (29423) والمؤرخ في 23/10/2023، والكتب اللاحقة بذات الخصوص، وحالات عدم تثبيت التصاريح الكمركية او الأخطاء المكتشفة من قبل الهيئة العامة للضرائب، على ان يتم الإشارة في تقرير مراقب الحسابات وتقرير الإدارة المعدل الى رقم وتاريخ التقرير السابق، وجدول يتضمن التعديلات التي تمت على الحسابات او المعلومات المثبتة وأسباب التعديل.

هـ- يجوز لمراقب الحسابات القيام بالأنشطة المهنية الأخرى (تقديم الاستشارة والخبرة في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية وأنظمة المعلومات واعمال التحكيم والتصفية والخبرة ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والاحصائية واعداد النظم الداخلية واعمال تقييم الأداء بما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المقرة من قبل المجلس) الاتفاق مع الجهات المستفيدة لتحديد أجوره عند تقديمه للخدمات المهنية المذكورة اعلاه وعلى أساس تقدير الأجور وفقاً للوقت المصروف.

و- يكون عدد التقارير الرقابية المستلمة للمصادقة أسبوعياً من قبل امانة السر (10) تقرير لمكاتب التدقيق و (20) تقرير لشركات التدقيق.

ز- ستتوقف امانة سر المجلس عن تصديق ما يزيد عن عدد النقاط المقررة لمزاول المهنة ويتحمل مراقبي الحسابات المجازين المسؤولية القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة التي تجيز للجهة الخاضعة للتدقيق مقاضاة مزاول المهنة اذا كان مقصراً بقبول مهمة تدقيق غير مسموح له بإنجازها والتي أدت الى تأخر تقديم بياناتها المالية المدققة حسب المواعيد المحددة.

ح- على مزاول المهنة (مكاتب وشركات التدقيق) تجنب كل ما يسئ الى المهنة باللجوء لقبول أعمال تدقيق بأقل من الحد الأدنى من الأجور المحتسبة وفقا للجدول المرافق ربطاً.

ط- على مزاولي المهنة الالتزام بتوفير مستلزمات الحد الأدنى الواجب توافرها في مكاتب مراقبي الحسابات المعممة بموجب كتابنا المرقم (739) في 28/12/2022، وما يصدر لاحقا بذلك الخصوص حيث ان ذلك سيرتبط بالزيارات الميدانية التي ستقوم بها لجنة المتابعة بالتنسيق مع أمانة سر مجلس المهنة لمكاتب مراقبي الحسابات وشركات التدقيق.

ي- اخذ الأمور الواردة ادناه عند قيام مزاولي المهنة بممارسة اعمالهم :

  • مراقبي الحسابات الذين جرى الكشف على مكاتبهم وتم تثبيت مجموعة من الملاحظات عليهم لابد من قيامهم بالعمل على إزالة تلك الملاحظات خلال فترة (30) يوم عن طريق اعلام امانة سر المجلس بكتاب رسمي وبخلافة سيتم حجب جزء من نقاط المراقب بما يتلاءم مع حجم المخالفة وحسب ما يحدده المجلس.
  • مراقبي الحسابات الجدد (الحاصلين على إجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات) يتطلب تهيئة مكاتبهم للكشف عليها من قبل اللجنة المختصة.

ك- على مزاولي المهنة غير المتفرغين من موظفي الدولة والقطاع العام تزويد امانة سر المجلس بموافقة الوزير المختص او من يخوله على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) و أي قانون اخر يخضع له الموظف عند ممارسته لأعماله الوظيفية.

ل- ان يذكر مراقبي الحسابات الحاصلين على شهادة المحاسبة القانونية (محاسب قانوني ومراقب حسابات) اما غير الحاصلين على شهادة المحاسبة القانونية فيذكر (مراقب حسابات مجاز) فقط في مخاطباته الرسمية وتقاريره الرقابية واللوحات التعريفية وأين ما ورد.

م- وجوب التأكد من توقيع رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض او المدير التنفيذي على البيانات المالية للجهات الخاضعة للتدقيق الأخرى من غير الشركات المساهمة، وعدم السماح باستخدام الاحبار القابلة للإزالة عند التوقيع وذلك تجنبا لأي مسؤولية قانونية قد تنشأ نتيجة لتغيير التوقيع او استبداله او انكار صحته من قبل الجهة الخاضعة للتدقيق لاحقا.

ن- على مزاولي المهنة المنشورين في (نشرة مراقبي الحسابات لسنة/ 2026) الصادرة عن مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مراعاة عدم نشرهم في أي نشرة أخرى وبخلاف ذلك ستمتنع امانة سر المجلس عن تصديق حساباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من قبل لجنة الانضباط وفقا لما ورد في النظام النافذ.

س- تمتنع أمانة سر المجلس عن قبول وتصديق البيانات المالية الخاصة بالجهات الخاضعة للتدقيق المقدمة من قبل مكاتب وشركات التدقيق المجازين بمزاولة المهنة التي لا تحتوي على أرقام سنة المقارنة السابقة لسنة التدقيق مالم يفصح عن أسباب عدم وجودها ومنها على سبيل المثال (المنظمات والمدارس ورياض الأطفال الاهلية ومحطات تعبئة الوقود والمكاتب العلمية ومكاتب التجهيز والمقاولين، والمتعهدين والمجهزين وغيرهم).

ع- ضرورة استكمال كافة مرافقات تصديق البيانات المالية المدققة والتي تشمل :-

  • كتاب التكليف الصادر من الجهة الخاضعة للتدقيق والموقع من قبل المدير المفوض او المدير التنفيذي على ان ترفق به البيانات المالية مستكملة الشكلية القانونية.
  • كتاب الاستئذان ورد الاستئذان الخطي الصادر من قبل كلا المراقبين الحالي والسابق.
  • استمارة المعلومات لأغراض التصديق الصادرة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

ف- وضع ختم وتوقيع مراقب الحسابات على تقرير الإدارة للجهة الخاضعة للتدقيق ويؤيد على ما ورد فيه وان امانة السر ستطلب ذلك عند تقديم البيانات المالية للمصادقة.

ص- تقدم الطلبات من المراقبين الى امانة السر على الأوراق الخاصة بمكتب او شركة التدقيق على ان يحمل الطلب توقيع وختم ممارس المهنة.

ق- يمنع طبع اسم المراقب على البيانات المالية او تقرير الإدارة مسبقاً.

ر- يعد تقرير مراقب الحسابات على نموذج خاص بمكتب او شركة التدقيق.

ش- يذكر في تقرير مراقب الحسابات بان البيانات المالية والمعلومات قدمت وفق متطلبات انجاز تدقيق البيانات المالية الواردة بأعمام مجلس المهنة المرقم (18) في 22/1/2025.

ت- يتحمل مراقب الحسابات التبعات القانونية المشار اليها في نظام ممارسة المهنة المذكور انفا والقوانين النافذة بهذا الخصوص في حال تم رفض الجهات المستفيدة وذات العلاقة لعدد من الحسابات المدققة من قبله خلال السنة.

ث- على مراقب الحسابات عدم قبول تدقيق شركة متوقفة لأكثر من سنتين الا بعد تقديم ما يؤيد تكييف وضعها القانوني من دائرة تسجيل الشركات مع العرض سيتم استيفاء أجور التدقيق للشركات المتوقفة وفقا للجدول المرافق ربطاً.

خ- في حال قيام مراقب الحسابات بتدقيق حسابات أي جهة مجانا تحسم ما يعادل النقاط اللازمة للتدقيق وفقا للجدول المرافق ربطاً.

ذ- بخصوص الشركات القابضة يتم اصدار تقرير رقابي منفصل لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة وتصدق الحسابات كلا على حدة ويكون التوحيد لغرض الإفصاح.

ض- الالتزام بالاعمامات الصادرة عن المجلس وقواعد السلوك المهني.

ظ- تكون هذه الأسس نافذة من تاريخ 2/1/2026.

المرافقات

جدول احتساب الأجور

الحدود الدنيا لأجور تدقيق البيانات المالية:

أجور التدقيق الأساسية للشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمشروع الفردي وفروع المصارف الأجنبية

مبلغ رأس المال النسبة
لغاية (1) مليون دينار (0.2)
ما زاد عن (1) مليون دينار لغاية (10) مليون دينار (0.005)
ما زاد عن (10) مليون دينار لغاية (100) مليون دينار (0.0005)
ما زاد عن (100) مليون لغاية (1) مليار دينار (0.0004)
ما زاد عن (1) مليار دينار لغاية (100) مليار دينار (0.000045)
ما زاد عن (100) مليار دينار (0.000025)

أجور التدقيق الأساسية للجهات الخاضعة للتدقيق الاخرى

اسم الجهة المبلغ (دينار)
فروع الشركات والمنظمات الأجنبية 1,500,000
المستشفيات الاهلية والمطاعم والمحطات والمعامل والمكاتب والمجهزين والمكلفين والمستوردين 300,000
المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المحلية 300,000
الأحزاب 10,000,000
مكاتب التمثيل قبل تكييف وضعها القانوني 500,000

أجور التدقيق التكميلية

المبلغ (الإيرادات + المصروفات + الزيادة في مخزون اعمال تحت التنفيذ) النسبة
لغاية (10) مليون دينار (0.01)
ما زاد عن (10) مليون دينار لغاية (100) مليون دينار (0.002)
ما زاد عن (100) مليون دينار لغاية (1) مليار دينار (0.0008)
ما زاد عن (1) مليار لغاية (250) مليار دينار (0.0000225)
ما زاد عن (250) مليار دينار لغاية (1) ترليون دينار (0.000008)
ما زاد عن (1) ترليون دينار (0.000006)
  • تحتسب الأجور وفقاً للنسب المذكورة أعلاه بشكل تتابعي.
  • يكون الحد الأعلى للأجور الأساسية (50) مليون دينار.
  • يكون الحد الأعلى لأجور التدقيق (200) مليون دينار.

7- النماذج والاستمارات

يتطلب العمل بموجب هذه الأسس استخدام النماذج المعتمدة من قبل المجلس:

نموذج رقم (1) كتاب التكليف نموذج رقم (2) كتاب الاستئذان نموذج رقم (3) كتاب تمثيل نموذج رقم (4) نموذج تدقيق حسابات نموذج رقم (5) نموذج محضر جرد الصندوق